الاخبار
وديع الجريء يتظلم ويتوجه برسالة مفتوحة
عبر تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك توجه رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الموصوف وديع الجريء برسالة تظلم واضح من خلالها حيثيات القضية التي أوقف على اساسها ،وفيما يلي نص الرسالة كاملا :
هل يصبح اختصاص الهياكل الحق العام ؟
هل يجوز أن نوجه لأي شخص تهمة رغم تقديمه كل قرائن البراءة ؟ وإن حصل فماهي أسبابه وأهدافه ؟
الموضوع
القضية المتعلقة بمشاركة تونس في أول دورة لكرة القدم الافريقية المدرسية ذات الطابع والأهداف الودية والرياضية والاجتماعية والتي نظمها وأشرف عليها وأصدر جميع قوانينها وشروط المشاركة فيها الاتحاد الافريقي لكرة القدم .
الأطوار
1- Formulaire d’inscription ( وليست اتفاقية ) et إمضاءها من قبل وزير الشباب والرياضة وووزير التربية ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لتأكيد انخراط تونس وم اركتها في هذه التظاهرة التي تضبط قوانينها وشروطها بصفة حصرية الاتحاد الافريقي.
2- بإمضائهم على نفس الوثيقة يصبح لرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ولكل من وزير الشباب والرياضة ووزير التر بية نفس المركز القانوني خاصة أن ثلاثتهم لم يكن له أي تدخل بعد هذه الإمضاءات وهوما يستوجب من بابعدل . ن يقع تتبع ثلاثتهم أو عدم تحميل اي طرف منهم المسؤولية .
3- لم تتضمن استمارة المشاركة المشار إليها أعلاه إمضاء الجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامية لان الاتح اد الافريقي لم يطالب بذلك وعليه فإن محاولة إقحام هذه الجامعة من قبل الوزارة هو من قبيل التزيّد و لا تربط ال جامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية أي علاقة ولا أي وثيقة أو امضاء او اتفاقية تربطها مع الجامعة التونسية لكرة القدم او مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
4- انطلق دور الجامعة التونسية لكرة القدم من خلال اجتماع مكتب جامعي انعقد بتاريخ 04 جانفي لم أحضر في ه بحكم تواجدي بالخارج وقد فوّض المكتب الجامعي للإدارة الفنية لاجراء كلما يتعين قصد المشاركة بهذه الدورة وفق الشروط والقوانين الرياضية للاتحاد الافريقي لكرة القدم وهو ما أكده المدير Il y a 5 étapes à suivre pour obtenir des informations sur la situation et les autres. فنية بجميع المراحل المتعلقة بالاعداد والمشاركة دون الرجوع لرئيس الجامعة او لاي عضو جامعي وانها تتحمل مسؤول مسؤول تها كاملة دون سواها في كل شيء بما في ذلك اختيار التلاميذ والمدارس وقد كان ذلك بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي ومع المدارس والمندوبيات.
أكد المدير الفني هذا الموقف من خلال :
– الوثيقة المودعة لدى الجامعة
– عند التحرير عليه في اجتماع انعقد بالجامعة
– عند سماعه مرتين لدى باحث البداية
– عند سماعه والتحرير عليه من قبل تفقدية وزارة الشباب والرياضة
وقد أكد الاتحاد الافريقي ودعم موقف المدير الفني من خلال مراسلتين صادرتين عن الاتحاد الافريقي في افريل وفي ديسمبر 2 023 أكد من خلالها أن مشاركة تونس سليمة وأن الجامعة التونسية لكرة القدم احترمت قوانين وشروط المشاركة ولم ت قم بأي خرق قانوني وبأن مشاركة تلاميذ لا ينتمون إلى نفس المدرسة هي مشاركة قانونية.
كما اكد الاتحاد الافريقي عدم صرف اي منحة للجامعة أو لاي طرف كان في علاقة بهذه التظاهرة .
5- تقدمت وزارة الشباب والرياضة بشكاية مباشرة إلى النيابة العمومية ضد كل من رئيس الجامعة وضد الممثل القانوني و ضد كل اعضاء المكتب الجامعي وقد قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضدي كرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم أنذاك وضد الصغير زويتة كمدير فني موجهة لنا التهم التالية :
– التصرف بدون وجه حق في أموال وقع تحويلها من الاتحاد الافريقي إلى الجامعة ( هذه الأموال لم يقع تحويلها بإ قرار الاتحاد الافريقي ذاته )
– الخيانة الموصوفة
– التدليس ومسك واستعمال مدلس
وبعد تلقي مختلف السماعات والوثائق المقدمة قرر السيد قاضي التحقيق حفظ جميع التهم لانتفاء الاركان القانونية وا لمادية للجرائم موضوع التبع وبذلك لايوجد لا استيلاءات ولا تصرف في أموال بشكل غير قانوني ودون وجه حق ولا وجود لتدليس ولا وجود لخيانة موصوفة وقد اعتقدنا ان الملف قد حفظ وانتهى الموضوع إلا أنه ارتأى عكس موجها تهمة جديدة على معنى الفصل 96 و 98 من المجلة الجزائية على أساس أنني موظ ف عمومي استعملت وظيفتي وخرقت التراتيب لتحقيق منفعة أو فائدة غير مستحقة لي أو لغيري وقد اعتبر السيد قا ف ضي التحقيق أن مشاركة بعض التلاميذ غير قانونية ولم تحترم مبدأ تكافؤ الفرص في مشاركة التلاميذ وبذلك فقد تحققت لهم منفعة معنوية غير مستحقة والحال أن المنفعة الموجبة للتبع الج زائي على معنى الفصل يجب أن تكون مادية كما أكدت على ذلك العديد من القرارات كما سنبينه لاحقا.
أمام دائرة الاتهام التي رفضته وأيدت قرار ختم البحث الصادر عن السيد قاضي التحق يق وهنا يهمني توضيح ما يلي :
أ- ينظم الجامعات الرياضية قانونا خاصا بها وهو قانون الهياكل الرياضية لسنة ومرسوم سنة 2011 المتلق بالجام عات الرياضية، يؤكد الفصل الأول من قانون الهياكل الرياضية أن الجامعات الرياضية على غرار الجمعيات الرياضية هي جمعيا رياضية خاصة.
ب- قام بعض الأشخاص في العديد من المناسبات بتصريحات خاطئة على أساس أن الجامعة الرياضية هي مرفق عمومي مت عللة بالفصل 9 من نفس قانون الهياكل الرياضية والحال أن الجامعة الرياضية هي جمعية رياضية خاصة والرياضة هية المرفق العمومي وأكبر دليل على ذلك ما يلي :
– تقرير محكمة المحاسبات و الذي أكد أن الجامعة الرياضية هي جمعية رياضية خاصة أما المرفق العمومي فهو الرياضة .
– لا يمكن أن يتضمن نفس القانون فصلان متناقضان تماما فكيف لقانون الهياكل الرياضية أن يؤكد في الفصل الأول منه أن الجامعة الرياضية هي جمعية رياضية خاصة ويأتي في نفس القانون في فصله التاسع لتصبح الجامعة مرفقا عموم يا وبقطع النظر على هذا الطرح لا يمكن أن يكون لرئيس الجامعة صفة الموظف العمومي وأكبر دليل عدم وجود أي معرف وحيد له وعدم انخراطه باحدى الصناديق الاجتماعية بصفته كرئيس جامعة.
وبعيدا عن هذا الطرح المتعلق بصفة الموظف العمومي وحتى وان اعتبرنا تعسفا كذلك يهمني توضيح ما يتنافى مع جميع أركان الفصلين 96 et 98 من المجلة الجزائية:
1- عدم وجود أي مسؤولية لي في هذا الملف
لقد بينت أعلاه ما وقع تحريره على المدير الفني الذي أكد تحمل الادارة الفنية دون سواها مسؤولية جميع مراحل الاع داد والمشاركة في هذه التظاهرة إضافة إلى ذلك لايوجد أي وثيقة ممضاة من طرفي ولا تبادل مراسلات بيني وب ين أي طرف سواء كانت ورقية أو الكترونية تتعلق بجميع مراحل الاعداد والمشاركة في هذه التظاهرة بما في ذلك اختيار التلاميذ والمدارس ولم أكن ضمن الوفد المشارك في هذه الدورة بل أنني كنت خا رج حدود الوطن طيلة ثلاثة أشهر والتي تتوافق مع الفترة الاعدادية والمشاركة لهذه الدورة.
2- شخصنة العقوبة وانعدام الركن القصدي
كما بينا أعلاه لاوجود لأي مسؤولية شخصية لي في هذا الملف مع التأكيد على أن الفصل 37 من المجلة الجزائية تؤكد على مبدأ شخصنة العقوبة أي أنه لا يمكن أن يعاقب شخص على فعل لم يقترفه وبانتقاء مسؤوليتي لا مجال للحديث على الركن القصدي باعتبار عدم وجود الجريمة في حد ذاتها
3- عدم خرق التراتيب
تنظم هذه الدورة شروط وقوانين رياضية صادرة عن الاتحاد الافريقي لكرة القدم وهي لا ترتقي لمرتبة التراتيب الدولة التون سية الموجبة للتتبع الجزائي في صورة خرقها هذا إضافة إلى أن الإتحاد الافريقي أكد أن الجامعة لم تقم بأيي خرق قانوني وبهذا ينتفي تماما هذا الركن مع التأكيد على أن الجهة المخول لها إصدار العقوبات التأديبية في صورة القيام بخرق شروط وقوانين المشاركة هي الاتحاد الافريقي والذي لم يقم بإصد ار أي عقوبة بلعكس أكد على سلامة كل ماقامت به الجامعة التونسية لكرة القدم.
4- عدم الحصول على أي منفعة مالية لرئيس الجامعة أو الجامعة أو لأي طرف كان.
أكد الاتحاد الافريقي عدم تحويل أي مبلغ مالي للجامعة أو لأي جهة كانت في علاقة بهذه التظاهرة وهو ما ين تفي معه كذلك بصفة مطلقة هذا الركن وحيث أرتأى السيد قاضي التحقيق أن المنفعة المقصودة هي منفعة معنو ية من خلال مشاركة غير مستحقة لبعض التلاميذ وبالتالي فقد حصلت لهم من خلال هذه المشاركة منفعة معنوية غير مستحقة ولي أن أؤكد في هذه النقطة ما يلي :
أكد الاتحاد الافريقي أن مشاركة كل التلاميذ قانونية وبالتالي لاوجود حتى لمنفعة معنوية غير مستحقة.
أكدت جميع القرارات التعقيبية أن المنفعة الموجبة للتتبع الجزائي على معنى الفصل يجب أن تكون مادية وأن تك ون محددة بمبلغ معين يجب إرجاعه وبالتالي ينتفي هذا الركن تماما لانعدام أي تحويل أو منفعة مادية.
اختم بسؤال اذا اعتبرنا ان القوانين الرياضية الصادرة عن الهياكل الرياضية الوطنية وخاصة الدولية تراتيبا موجبة للتتب ع الجزائي عند خرقها على معنى الفصل 96 هل يمكن أن يقع تتبع رئيس جمعية تونسية وكاتبها العام ومدربها ف صورة تشريك لاعب غير قانوني كتشريك لاعب اجنبي إضافي أو تشريك لاعب تحت طائلة العقوبة حيث سيتسبب ذلك في هزم الجمعية إداريا وتغريمها ماليا وتحقيق منفعة للفريق المنافس باق رار فوزه اداريا بعد أن خسر المقابلة ميدانيا .
شكرا للجميع
وستبقى ثقتي مستمرة في مؤسسات الدولة التونسية وفي قضاءها.
ملاحظة :
قرارات تعقيبية في علاقة بمفهوم التراتيب وشروط انطباقها وعلاقتها بالفصل 96 من المجلة الجزائية
* قرار تعقيبي عدد 9161 الصادر بتاريخ 12 جوان 2013
* قرار تعقيبي عدد 80684 le 22 janvier 2019
* قرار تعقيبي 26549 صادر بتاريخ 19 افريل 2022
* قرار تعقيبي عدد 10236/97588 صادر بتاريخ 05 مارس 2021